دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين إلى الحرص على التطبيق السليم للقانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، بعد صدور تعديلات مهمة همّت الظهير الشريف لسنة 1984 الذي ظل دون تغيير لأكثر من 40 سنة.
القانون الجديد جاء لمواكبة تطور منظومتي التأمين والسير بالمغرب، ولحل الإشكالات التي كانت تُطرح أمام المحاكم.
أبرز المستجدات:
توسيع دائرة المستفيدين من التعويض في حالة وفاة الضحية لتشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين.
رفع نسبة التعويض لفائدة أصول الضحية في حالات العجز (30% إذا كان أحدهما في وضعية عاهة، و25% لكل واحد منهما إذا كانا معًا في نفس الوضعية).
الرفع من الحد الأدنى للأجر السنوي المعتمد في احتساب التعويض من 9.270 درهم إلى 10.270 درهم، مع زيادة تدريجية سنوية ليصل إلى 14.270 درهم سنة 2030.
تحديد دقيق للمصاريف الطبية القابلة للاسترجاع، بما يشمل النقل، الاستشفاء، التحاليل، الترويض، وتعويض الأجهزة الطبية المتضررة.
تمديد أجل التقادم في دعاوى تفاقم الضرر من سنة واحدة إلى خمس سنوات.
بعض المقتضيات المتعلقة بنماذج الشواهد الطبية ستدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها.
هذه التعديلات تعزز حقوق الضحايا وتمنح وضوحًا أكبر في مسطرة التعويض.
ما رأيكم في هذه التغييرات؟ هل ترون أنها كافية لحماية حقوق الضحايا؟
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0